فعليك صوم ذلك اليوم وإعادة يوم آخر مكانه، وإن تعمدت النوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم والكفارة) (1).
وبتقييد تلك الأخبار تقيد إطلاقات القضاء بالنوم مطلقا، كصحيحة البزنطي وروايتي المروزي وابن عبد الحميد المتقدمة (2)، وصحيحة محمد:
عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل، قال:
(يتم صومه ويقضي ذلك اليوم) (3)، مع أن الأخيرة غير دالة على الوجوب.
والثالث: عدم إيجابها الكفارة، وهو في النومة الثانية مذهب الأصحاب كما قيل (4)، وفيما فوقها محكي عن المعتبر والمنتهى (5)، وجمع من متأخري المتأخرين (6).
ودليله: الأصل الخالي عما يصلح للمعارضة، إذ ليس إلا روايتي المروزي وابن عبد الحميد المتقدمتين، وهما وإن كانتا شاملتين للمورد أيضا - ولم يضر خروج النومة الأولى عنهما لدليل، ولم يوجب ذلك تخصيصهما بالمتعمد خاصة، بل مقتضى القاعدة إبقاؤهما فيما عدا الأولى على حالهما - إلا أنهما معارضتان مع الأخبار النافية للشئ، والمصرحة بعدم الافطار بذلك بقول مطلق، كالروايات المذكورة في حكم البقاء على الجنابة (7)،