وموثقة مسعدة: (من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة، فإن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له، ومن تقيأ وهو صائم فعليه القضاء) (1).
وبمعناها موثقة سماعة (2)، ومرسلة ابن بكير (3)، والمروي في كتاب علي بن جعفر (4).
وموجب للكفارة على الأظهر، لكونه مفطرا كما في الأخبار (5)، والافطار يوجب الكفارة كما مر.
خلافا في الأولين للسيد والحلي (6)، للأصل، والصحيح الحاصر.
وصحيحة ابن ميمون: (ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ، والاحتلام، والحجامة) (7).
ورواية ابن سنان: عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من الطعام، أيفطره ذلك؟ قال: (لا) قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه قال: (لا يفطره ذلك) (8).