خلافا في الأول للمحكي عن الإسكافي، فقال باستحباب الامتناع عن الحقنة (1)، ونسب إلى جمل السيد أيضا (2)، ولكن نسب بعض آخر إليه الحرمة (3)، وكلامه فيه يحتمل الأمرين، للأصل، وصحيحة علي: عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: (لا بأس) (4).
والأصل مزال بما مر. والصحيح ليس بحجة، لمخالفته لعمل القدماء، بل الاجماع، مع أن المتبادر من استدخال الدواء - كما قيل - الجامد (5).
وفي الثاني للمحكي عن الصدوقين في الرسالة والمقنع (6) والمفيد والناصريات (7) - نافيا عنه الخلاف - والحلبي والمعتبر، حيث أطلقوا عدم جواز الحقنة ولم يفصلوا (8) مع احتمال تخصيصهم الحقنة بما يكون بالمائع - كما هو المتبادر - فينتفي الخلاف.
وكيف كان، فلا دليل لهم سوى إطلاق الاحتقان، اللازم تقييده بالموثقة المتقدمة.
وفي الثالث للناصريات، نافيا فيه الخلاف عنه (9)، وجمل الشيخ والاقتصاد والمبسوط (10) والخلاف مدعيا فيه الاجماع عليه