والثاني: بأن غاية الآيتين العموم المطلق بالنسبة إلى ما مر، فيجب تخصيصهما، مضافا إلى ضعف دلالتهما، إذ لا كلام في جوار المجامعة ما لم يحصل العلم بعدم وسعة الزمان للاغتسال قبل الفجر، وحصول مثل ذلك العلم في غاية الندرة، فانصراف المطلق إلى مثله مشكل جدا، مع أن رجوع قيد: (حتى يتبين) في إحدى الآيتين إلى غير الجملة الأخيرة غير معلوم، بل مقتضى الأصل العدم.
والثالث: بعدم حجية الأخبار المذكورة، لمخالفتها الاجماع، ولا أقل من الشهرة العظيمة القديمة والجديدة المخرجة للرواية عن الحجية، سيما مع موافقتها للعامة في مقام المعارضة لروايات أخر لها مخالفة.
مضافا إلى كون كثير من هذه الأخبار أعم مطلقا من الأخبار المتقدمة، إما من جهة شمولها للعمد والنسيان، أو النومة الأولى الشاملة للنوم بقصد الاستيقاظ والاغتسال، كصحيحتي العيص، وصحيحة القماط، ورواية سليمان بن أبي زينبة، ورواية إسماعيل بن عيسى:
الأولى: عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر، قال: (يتم صومه ولا قضاء عليه) (1).
والثانية: عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل، قال: (لا بأس) (2).
والثالثة: عمن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح،