وضعف سند بعضها عندنا غير ضائر، ولو سلم فما مر من دعوى الاجماع والشهرة له جابر.
وللكفارة، وفاقا لأكثر من ذكر أيضا، للأخبار المذكورة المثبتة للافطار به، الموجب للكفارة بما مر من العمومات المتقدمة في الأمر الأول.
ودعوى تبادر الأكل والشرب من الافطار ممنوعة، والمعنى اللغوي له صادق على كل ما يفسد الصوم.
خلافا في الجميع للمحكي عن جمل السيد والحلي والعماني والمحقق (1) والفاضل في أكثر كتبه (2)، وأكثر المتأخرين (3)، للأصل، والصحيحة الحاصرة للمفطرات في أشياء ليس ذلك منها (4)، وضعف تلك الأخبار سندا، وتضمن جملة منها على ما لا يقول به أحد من نقض الوضوء به أيضا، وبعض منها على ما هو خلاف المشهور من الافطار بالارتماس أيضا.
والأصل مندفع بما مر، والصحيحة مخصصة به، والضعف في الجميع ممنوع، ولو كان فمجبور، والتضمن لما لا يقول به أحد - أو لا يفتي به جماعة - غير مخرج لتتمة الخبر عن الحجية، مع أن الحجة غير منحصرة فيما يتضمن ذلك، بل فيما لا يتضمنه غناء عنه.