والأول: مندفع بما مر.
والثاني: مخصص به.
والثالث: مقيد به، لاطلاقه بالنسبة إلى العمد وغيره، وهو أولى من حمل أخبارنا على الاستحباب، لتقدم التخصيص على التجوز، مضافا إلى منافاة قوله: (فإن شاء عذبه الله).
وكذا الرابع، على أن القلس لا يتعين أن يكون بمعنى القئ، لاحتمال الجشاء، كما نص عليه في رواية سماعة: عن القلس - وهي الجشأة - يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يتقيأ - إلى قال -: (ولا يفطر صيامه) (1)، بل في الخلاص والمهذب تفسيره بها خاصة.
ولو تقيأ لا عن اختيار لم يبطل إجماعا، كما صرح به غير واحد (2)، للأصل، والنصوص المتقدمة، وغيرها، كصحيحة معاوية: في الذي يذرعه القئ وهو صائم، قال: (يتم صومه ولا يقضي) (3).
خلافا للإسكافي، إذا كان القئ عن محرم، فيكفر أيضا (4).
وهو - مع ندرته ومخالفته للاطلاقات - غير معلوم المستند.
وفي الثالث للأكثر (5)، للأصل، وتبادر الأكل والشرب من الافطار، وجوابه قد مر.