تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يصح صومها وصلاتها، أم لا؟ فكتب عليه السلام: (تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك) (1) ولا ضر تضمنها لما لا يقول به الأصحاب، ولا كونها مكاتبة، ولا عدم صحة الرواية، ولا الحكم بالقضاء بالجملة الخبرية، التي هي في [الوجوب] (2) غير صريحة، لعدم خروج الرواية - باشتمالها على ما لا يقول به أحد - عن الحجية، وحجية المكاتبة والموثقة، سيما مع كونها بالشهرة مجبورة، وإرادة [الوجوب] (3) من الجملة بقرينة قوله في الذيل: (يأمر فاطمة) إلى آخره، مع أن لفظة (يأمر) كافية في ذلك.
والمحرم للصائم المبطل للصوم: هو ترك واحد من الأغسال التي عليها في يوم الصوم أو قبله ليلا أو نهارا، ولا يبطل صوم يوم بترك غسل المغرب الذي يتأخر عن ذلك اليوم.
والحكم مختص بالاستحاضة الكثيرة - لأنها المرادة من الموثقة، فيبقى الباقي تحت الأصل - وبصوم رمضان، للأصل.