بل خصوص حسنة ابن وهب، حيث إن فيها: الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فيكون كذلك، فقال: (هو شئ وفق له) (1).
وموثقة سماعة الأخيرة، حيث إن فيها: فصامه من شهر رمضان، قال: (هو يوم وفق له ولا قضاء عليه) (2).
وللاجماع المحكي في الخلاف.
ولأنه في نفس الأمر من رمضان، وعدم معرفته لا يخرجه عن حقيقته، فيكون قد نوى الواقع، فوجب أن يجزئه.
وترد المطلقات: بوجوب التخصيص بما ذكر.
والحسنة: باحتمال تعلق قوله: من رمضان، بالفعل الثاني، بل في النسخ الصحيحة هكذا: يشك فيه أنه من شهر رمضان، فيكون صريحا في ذلك، فيكون كالمطلقات.
والموثقة - مع معارضتها بمثلها المتقدم وغيره، ومرجوحيتها بالاضمار -:
باختلاف نسخ التهذيب والكافي، فإنها في الثاني هكذا: فصامه فكان من شهر رمضان، فتكون أيضا كالمطلقات، وأما نسخ التهذيب وإن كانت كما ذكر، ولكن الشيخ رواها عن الكليني. وعلى هذا، فلا يبقى اعتماد عليها، مع أنها على نسخ التهذيب أيضا ليست نصا على أنه صامه بنية رمضان، لاحتمال كون الظرف حالا من المفعول، أي صامه حال كونه من رمضان.
ودعوى الاجماع: بعدم حجيتها، سيما مع ظهور مخالفة الأكثر (3)، واختلاف نسخ الخلاف، حيث إن بعضها - على ما حكي - غير مشتمل