وخلافا لجمل الشيخ وخلافه ومبسوطه والشرائع والنافع والمختلف والدروس واللمعة والبيان (121)، لأن الأصل وجوب تعيين المنوي وإن لم يكن على المكلف غيره إذا احتمل الزمان لغيره ولو بالنسبة إلى غيره من المكلفين، إذ الأفعال إنما تقع على الوجوه المقصودة، خولف في شهر رمضان بالاجماع، فيبقى الباقي، ولصلاحية الزمان بحسب الأصل له ولغيره فلا يجدي التعين بالعرض (2).
ورد الأول: بمنع الأصل، مع أن الوجه في ترك العمل به في شهر رمضان ليس الاجماع فقط، بل عدم إمكان وقوع غيره فيه شرعا، حيث إنه موجب لانطباق الفعل على الأمر به، وهو ثابت فيما نحن فيه أيضا.
فإن قيل: على التحقيق في أمر النية لا ينفك قصد السبب إلا مع السهو أو الذهول عن النذر أو اليوم، ومع أحدهما لا بد من قصد سبب آخر ليتحقق قصد القربة، وحينئذ فيبطل الصوم، لأنه لا يمكن انطباقه على المنذور، لقصد غيره، ولا على الغير، لعدم صلاحية الزمان.
قلنا: - مضافا إلى أن عدم صلاحية الزمان لغيره مختص بما لا يتداخل معه - إن الانطباق بالقصد إنما هو إذا لم يكن مرجح آخر للانطباق بغير المقصود وإلا فينطبق عليه.
بيان ذلك: أنه إذا تعلق أمران بصومين غير متداخلين - مثلا - وأتى المكلف بصوم من غير تعيين بالقصد ولا: بمميز خارجي، نقول: إنه