الإذن المعلوم بشاهد الحال، وثبوته عند من يجوز التقسيم إجماعي ولغيره غير معلوم، سيما مع اشتهار عدم جواز تولي الغير، بل الاجماع على عدم جواز تولية التصرف في المال الغائب، الذي هذا أيضا منه، خصوصا مع وجود النائب العام، الذي هو أعرف بأحكام التقسيم وأبصر بمواقعه.
ووقع التصريح في رواية إسماعيل بن جابر: (إن العلماء أمناء) (1).
وفي مرسلة الفقيه: (أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ارحم خلفائي، قيل: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون بعدي ويروون حديثي وسنتي) (2).
وفي روايات كثيرة: (إن العلماء ورثة الأنبياء) (3).
وفي مقبولة ابن حنظلة: (إنه الحاكم من جانبهم) (4).
وفي التوقيع الرفيع: (إنه حجة من جانبهم) (5).
ولا شك أن مع وجود أمين الشخص وخليفته وحجته والحاكم من جانبه ووارثه الأعلم بمصالح أمواله والأبصر بمواقع صرفه الأبعد عن الأغراض الأعدل في التقسيم ولو ظنا، لا يعلم الإذن في تصرف الغير ومباشرته، فلا يكون جائزا.
نعم، لو تعذر الوصول إليه جاز تولي المالك، كما استظهره بعض المتأخرين وزاد: أو تعسر (6).