الثامن: التخيير بين الأخير والقسمة، اختاره في المختلف (1)، وهو الظاهر من النافع (2)، ونسب إلى البيان (3)، وإليه ذهب المحقق الخوانساري في رسالته بزيادة رجحان القسمة.
التاسع: قسمته بين موالي الإمام وشيعته من أهل الفقر والصلاح من غير تخصيص بالذرية، نقله في المقنعة عن بعضهم، وجعله قريبا من الصواب (4)، وإليه ذهب ابن حمزة في الوسيلة (5).
دليل الأول: ما مر (6) من أخبار التحليل بحملها على حقه عليه السلام.
وجوابه قد ظهر.
ودليل الثاني: أنه مال الإمام - لأخبار وجوبه مطلقا أو مستمرا، واستصحاب بقائه - فلا يجوز التصرف فيه، ولا يمكن إيصاله إلى ذي الحق، فيجب حفظه إلى زمان إمكان الايصال.
وفيه: أنه إنما يتم لو لم يعلم عدم رضاه بذلك ورضاه بغيره، وقد يدعى العلم بذلك كما يأتي (7).
ودليل الثالث: دليل الثاني، بضميمة أن الدفن أحفظ الوجوه، مع ما روي من أن الأرض تخرج كنوزها للقائم (8).