مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٠ - الصفحة ١٢٩
الثامن: التخيير بين الأخير والقسمة، اختاره في المختلف (1)، وهو الظاهر من النافع (2)، ونسب إلى البيان (3)، وإليه ذهب المحقق الخوانساري في رسالته بزيادة رجحان القسمة.
التاسع: قسمته بين موالي الإمام وشيعته من أهل الفقر والصلاح من غير تخصيص بالذرية، نقله في المقنعة عن بعضهم، وجعله قريبا من الصواب (4)، وإليه ذهب ابن حمزة في الوسيلة (5).
دليل الأول: ما مر (6) من أخبار التحليل بحملها على حقه عليه السلام.
وجوابه قد ظهر.
ودليل الثاني: أنه مال الإمام - لأخبار وجوبه مطلقا أو مستمرا، واستصحاب بقائه - فلا يجوز التصرف فيه، ولا يمكن إيصاله إلى ذي الحق، فيجب حفظه إلى زمان إمكان الايصال.
وفيه: أنه إنما يتم لو لم يعلم عدم رضاه بذلك ورضاه بغيره، وقد يدعى العلم بذلك كما يأتي (7).
ودليل الثالث: دليل الثاني، بضميمة أن الدفن أحفظ الوجوه، مع ما روي من أن الأرض تخرج كنوزها للقائم (8).

(١) المختلف: ٢١٠.
(٢) النافع: ٦٤.
(٣) البيان: ٣٥١.
(٤) المقنعة: ٢٨٦.
(٥) الوسيلة: ١٣٧.
(6) راجع ص: 104 وما بعدها.
(7) في ص: 122.
(8) انظر البحار 52: 280 / 6 نقلا عن الإحتجاج، و ص: 322 / 31 نقلا عن كمال الدين.
(١٢٩)
مفاتيح البحث: الدفن (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست