التوبة، ولا يجب العلم بالعزم على الترك أو بالندامة على الفعل، مع أن فعل المسلم محمول على الصحة.
وأما الإصرار على الصغيرة فهو أيضا من الكبائر، لما ورد في الأخبار: " إنه لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار " (1).
وهو المداومة على الفعل وإكثاره أو العزم عليه ثانيا، سواء اتحد الفعل أو اختلف.
وأما لو فعل وذهل عن قصد العود أو التوبة ثم عن له ثانيا فليس بإصرار حتى تحصل الغلبة كذلك.
وأما من عرف العدالة بالملكة المذكورة فلعله أخذه من ملاحظة أن المناط في العدالة هو حصول الاعتماد، ولا يحصل إلا بكون الشخص صاحب ملكة التقوى، وإليه يشير ما في المعتبر: " ولا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته " (2).
وظاهر بعض الآيات والأخبار أيضا أنها أمر وجودي، وليست حقيقتها محض عدم العصيان.
ليس هذا ببعيد وإن كنا نكتفي بحسن الظاهر في الكاشف عنه، لعدم المنافاة، لاختلاف المقامين، فإنهم اختلفوا بعد هذا الخلاف فيما تثبت به العدالة.
ذهب جماعة من القدماء إلى كفاية ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق (3)، وادعى الشيخ في الخلاف على ذلك الاجماع وقال: إن البحث في شهادة العدول كان من محدثات شريك بن عبد الله القاضي (4).