غير شرط بل يكفي ملك أحدهما وفى الاكتفاء بملك بعض الشجرة وجه لصدق اسم الملك ووجه العدم التنصيص على الواحدة في مقام المبالغة فلو اكتفى بأقل منها لم يحصل الغرض ويشكل بأن المبالغة على حسب المقام وجاز اختلافها باختلافه وقد وقع مثله في قوله صلى الله عليه وآله تصدقوا ولو بصاع ولو بنصف صاع وفى لفظ آخر ولو بتمرة وفى آخر ولو بشق تمرة واعلم إن الشهر حقيقة في العدة التي بين الهلالين ويطلق على ثلثين يوما عند تعذر المعنى الأول وحينئذ فإن تحقق التوالي في الستة أو بعضها بحيث تصدق العدة الهلالية كفت وإن اتفق نقص الشهر عن ثلثين وإن تفرقت على وجه لا يتحقق فيه ذلك اعتبر الشهر ثلثين يوما ولو توالت وكان ابتداؤها في أثناء الشهر الهلالي ففي احتساب الجميع ثلثين ثلثين أو احتساب إكمال الأول خاصة بعد انقضاء الخمسة وجهان أجودهما الثاني وكذا القول في غيره من الآجال وغيرها ولا فرق في انقطاع السفر في محل ينوى فيه إقامة العشرة بين أن ينويها بعد وصوله إليه أو عنده أو قبله ففي الأولين لا يعتبر المسافة بينه وبين موطنه بل يقصر في الطريق وإن قل ويتم عند نية إقامة العشرة حيث وقعت بعد تجاوز حدود وطنه ولو كان في نيته الإقامة في ابتداء السفر اعتبرت المسافة بين موطنه وموضع الإقامة كما تعتبر بينه وبين الموطن الاخر أو الذي له فيه ملك فلو كان بين مخرجه وموطنه أو ما أي الموضع الذي نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة وأتم في الموطن وموضع الإقامة وإلا أي وإن لم يكن بين مخرجه وموطنه أو ما نوى فيه الإقامة مسافة أتم فيه أي في الموطن أو موضع الإقامة ووحد الضمير باعتبار عودة إلى كل واحد منهما على البدل أيضا أي كما يتم في الطريق لان المقصد وإن كان يبلغ المسافة إلا أنه بسبب اعتراض أحدهما ينقطع اتصال سفره فيصير في قوة المتعدد ولو كان له عدة مواطن في طريقه أو نوى إقامة العشرة في عدة مواضع كذلك أتم فيها أي في المواطن وكذا في المواضع التي نوى فيها الإقامة واعتبرت المسافة بين كل موطنين فيقصر في الطريق مع بلوغ الحد في طريقه وهو المسافة خاصة أي دون الموطن و الطريق التي لا تبلغ الحد ولو اختلفت الطريق بين المواطن وإليها فلكل واحدة حكم نفسها وكما تعتبر المسافة بين كل موطنين كذلك تعتبر بين الأخير ومنتهى المقصد فإن لم يبلغها أتم من الأخير إلى المنتهى وإن عزم على العود على غير تلك الطريق لان لكل واحد من الإياب والذهاب حكما برأسه وقد ذكره المصنف في غير هذا الكتاب وكذا القول فيما بين منتهى المقصد وموضع مقام العشرة ولا فرق في ذلك بين ما نوى الإقامة فيه أو قبله واعلم أن منتهى السفر بين الموطنين على تقدير بلوغ الطريق المسافة هو حدود الوطن الذي يصل إليه وهو موضع سماع الأذان وروية الجدار كما يأتي وكذا مبدأ السفر عند الخروج منه إلى الوطن الاخر وهذا لا إشكال فيه إنما الكلام في أن موضع نية الإقامة مع تقدمها عليه هل يلحق بالوطن فينقطع السفر بما ينقطع به في الوطن فإنه يحتمل قويا فيه ذلك أيضا لصيرورته بحكم بلده في وجوب الاتمام فيه واشتراط المسافة في القصر بعد الخروج منه ولأن تلك الحدود في حكم البلد بل هي العلة في قطع السفر وعدم ابتدائه في الخروج بالنسبة إلى البلد ويحتمل العدم لتعليق الحكم في النصوص على السفر وهو شامل لهذه المواضع فإخراجها على خلاف الأصل في البلد لا يوجب التعدية وهو في حال الدخول مسافر فيستصحب حكمه حتى يخرج عنه اسم السفر ومما يضعف كونها بحكم بلده من كل وجه أنه لو رجع فيها عن نية الإقامة قبل الصلاة تماما أو ما في حكمها يرجع إلى القصر وإن أقام فيها أياما وساوت غيرها من مواضع الغربة بخلاف البلد فدل ذلك على أن مجرد نية الإقامة فيها قبل الوصول إليها لا يصيرها في حكم البلد مطلقا نعم يتوجه ذلك في الخروج منها بعد الصلاة تماما لصيرورتها الآن في حكم البلد بكل وجه فالوجهان في حالة الدخول والخروج غير متساويين في القوة والضعف الشرط د كون السفر سائغا واجبا كان أو ندبا أو
(٣٨٧)