خاتمه اسم الله عز وجل فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ (1).
وما في العيون (2)، والأمالي للصدوق (3) من خبر الحسين بن خالد، قال للرضا عليه السلام: الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه، ونقشه لا إله إلا الله؟ فقال: أكره ذلك له، فقال: جعلت فداك أوليس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وكل واحد من آبائك: يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه؟ قال: بلى، ولكن يتختمون في اليد اليمنى، فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم.
وما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم أو الشئ من القرآن، أيصلح ذلك؟
قال: لا (4).
وأما قول الصادق عليه السلام في خبر وهب بن وهب: كان نقش خاتم أبي (العزة لله) وكان في يساره يستنجي بها، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام (الملك لله) وكان في يده اليسرى يستنجي بها (5). فمع تسليم السند، إنما يدل على جواز التختم بذلك في اليسرى مع أنها يستنجي بها، ولا يدل على عدم التحويل عند الاستنجاء، ولو سلم فغايته الجواز.
وفي الهداية: لا يجوز له أن يدخل الخلا ومعه خاتم عليه اسم الله، فإن دخل وهو عليه فليحوله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء (6). وكذا في الفقيه بزيادة مصحف من القرآن (7).