____________________
الجمعة لا يقع خارج وقتها، لعدم شرعية القضاء فيها؟
قلت: كان حقه أن لا يقع أيضا، لكن لما كان قطع العبادة منهيا عنه محرما، وقد دخل فيها بأمر الشارع، ونص معظم الأصحاب على صحة الجمعة في هذه الحالة، لم يكن بد من القول به.
فإن قلت: قوله عليه السلام: (من أدرك من الوقت ركعة) (1) الحديث، يعم الجميع فلا فرق.
قلت: الظاهر أنه مقيد بقيد مستفاد بدليل من خارج يقتضي تخصيصه، وهو كون الوقت صالحا للفعل، للقطع بأن ما لا يصلح للفعل يمتنع وقوعه فيه، وللاجماع. هذا أقصى ما يمكن في تحقيق هذا الموضع.
قوله: (الثاني: السلطان العادل أو من يأمره).
يشترط لوجوب الجمعة السلطان العادل، وهو الإمام المعصوم أو نائبه عموما أو في صلاة الجمعة بإجماعنا، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعين لإمامة الجمعة وكذا الخلفاء بعده كما يعين للقضاء.
وكما لا يصح أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام، كذا إمامة الجمعة، ولأن اجتماع الناس مظنة التنازع، والحكمة تقتضي نفيه، ولا يحصل إلا بالسلطان. ومع فسقه لا يزول، لأنه تابع في أفعاله لهواه لا لمقتضى الشرع، ومواقع المصلحة، وليس محلا للإمامة.
قوله: (ويشترط في النائب: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والذكورة).
أما البلوغ: فلأن الصبي غير مكلف والعدالة فرع التكليف، وهي شرط،
قلت: كان حقه أن لا يقع أيضا، لكن لما كان قطع العبادة منهيا عنه محرما، وقد دخل فيها بأمر الشارع، ونص معظم الأصحاب على صحة الجمعة في هذه الحالة، لم يكن بد من القول به.
فإن قلت: قوله عليه السلام: (من أدرك من الوقت ركعة) (1) الحديث، يعم الجميع فلا فرق.
قلت: الظاهر أنه مقيد بقيد مستفاد بدليل من خارج يقتضي تخصيصه، وهو كون الوقت صالحا للفعل، للقطع بأن ما لا يصلح للفعل يمتنع وقوعه فيه، وللاجماع. هذا أقصى ما يمكن في تحقيق هذا الموضع.
قوله: (الثاني: السلطان العادل أو من يأمره).
يشترط لوجوب الجمعة السلطان العادل، وهو الإمام المعصوم أو نائبه عموما أو في صلاة الجمعة بإجماعنا، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعين لإمامة الجمعة وكذا الخلفاء بعده كما يعين للقضاء.
وكما لا يصح أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام، كذا إمامة الجمعة، ولأن اجتماع الناس مظنة التنازع، والحكمة تقتضي نفيه، ولا يحصل إلا بالسلطان. ومع فسقه لا يزول، لأنه تابع في أفعاله لهواه لا لمقتضى الشرع، ومواقع المصلحة، وليس محلا للإمامة.
قوله: (ويشترط في النائب: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والذكورة).
أما البلوغ: فلأن الصبي غير مكلف والعدالة فرع التكليف، وهي شرط،