ثم استدل لهذا التأويل بما ينافيه وهي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإن قام فالحق بالصف وإن جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف) (1) وهذا صريح بما قلناه ناقض بصريحه ما قاله والجواب عما استند إليه من وجوه:
أحدها إن رواياته أصلها واحد وهو محمد بن مسلم وما ذكرناه نحن مروي من طرق.
والثاني أكثر الأصحاب على ما قلناه وهو أمارة الرجحان وهذا هو معنى قولنا على الأشهر.
والثالث إن التكبير ليس من واجبات الركوع فلا يكون لفواته أثر في فوات الاقتداء، وحينئذ يمكن حمل روايته على نفي الاعتداد بها في الفضيلة لا في الإجزاء، ثم بعد هذا البحث النظر في شروطها ومن تجب عليه ولواحقها وسننها.
مسألة: السلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة وهو قول علمائنا، وقال أبو حنيفة: يشترط وجود الإمام وإن كان جائرا " لقوله عليه السلام (فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله) (2) وأن السلطان يسوي بين الناس في إيقاعها فلا يفوت بعضها، وقال الشافعي: لا يشترط لأن عليا عليه السلام صلى بالناس العيد وعثمان محصور، ولأنها عبادة بدنية فلا تفتقر إقامتها إلى السلطان كالحج، والبحث في مقامين:
أحدهما في اشتراط الإمام أو نائبه، والمصادمة مع الشافعي، ومعتمدنا فعل النبي صلى الله عليه وآله فإنه كان يعنى لإمامة الجمعة وكذا الخلفاء بعده كما يعين للقضاء فكما