ولذلك ذهب جماعة من أصحابنا إلى التحريم، مدعيا بعضهم الاجماع على اشتراط انعقادها أيضا بما ذكر (1)، فيكون شرط الوجوب شرطا للصحة أيضا.
رفع النزاع بين الفريقين إما بإثبات الجواز من دليل آخر، ومنع الاجماع على اشتراط الصحة بذلك في غير حال التمكن من الشرط إذ هو القدر المتيقن عند هؤلاء. أو تسليم التحريم، لأن عدم الدليل دليل العدم، وأن انتفاء الشرط مستلزم لانتفاء المشروط لو سلم الاجماع، لا لما ادعى بعضهم أن براءة الذمة لا تحصل إلا بالظهر (2) لظهور بطلانه.
والجواز هو المشهور بين أصحابنا (3)، ولا يخلو من رجحان.
والدليل هو الروايات، مثل ما رواه في " الأمالي " صحيحا عن الصادق عليه السلام، قال: " أحب للمؤمن أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة، ويصلي الجمعة ولو مرة " (4) ونحو ذلك مما ورد بسياق المستحبات فينزل على ما نحن فيه.
وصحيحة زرارة، قال: حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: " لا، إنما عنيت عندكم (5).
وموثقة عبد الملك، عن الباقر عليه السلام، قال: قال " مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله تعالى! " قال، قلت: كيف أصنع؟ قال: " صلوا جماعة " يعني