فيه بالدخول في أول جزء منه.
وما يفرض منافيا في الوضوء مثل تغير النية وذهوله عنها فهو مبطل لو تحقق هناك أيضا، ويحتاج إلى تجديد النية، والقول بأن غسل اليدين من الأجزاء المستحبة للوضوء أول الكلام، بل هو كالسواك والتسمية.
مع أن جوازه في الوضوء أيضا محل الخلاف. والإشكال عند من يعتبر إخطار النية، وإخطارها في أول جزء من العبادات.
بقي الكلام في مواضع استحباب التكبيرات الستة، فقيل باستحبابها مطلقا (1).
وقيل: مختص بالفرائض (2).
وقيل: في سبع صلوات: أول كل فريضة، وأول ركعة من صلاة الليل، وفي المفردة من الوتر، وفي أول ركعة من ركعتي الزوال، وفي أول ركعة من نوافل المغرب، وفي أول ركعة من ركعتي الإحرام، فهذه ستة ذكرها علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله (3)، وزاد المفيد الوتيرة (4)، ويدل على الأول الإطلاقات، وهو المعتمد.
ويمكن أن يكون دليل الثاني عدم تبادر غير الفرائض منها.
ولم يظهر للتفصيل مستند إلا ما رواه ابن طاوس في فلاح السائل عن الباقر عليه السلام، قال: " افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير: في أول الزوال، وصلاة الليل، والمفردة من الوتر، وقد يجزئك فيما سوى ذلك من التطوع أن تكبر تكبيرة لركعتين " (5) وقد حمله ابن طاوس على التأكيد في هذه الثلاثة بعد تخصيصها