زرارة: " أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة، وثلاث تكبيرات أحسن، وسبع أفضل " (1).
وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: " الإمام تجزئه تكبيرة واحدة، وتجزئك ثلاث مترسلا إذا كنت وحدك " (2).
وفي موثقة زرارة قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام أو سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاءا (3).
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ، والثلاث أفضل، والسبع أفضل كله " (4) بل ويظهر منها عدم القصد إلى التعيين أصلا، والاكتفاء بذلك العدد.
ومما ذكرنا ظهر عدم دلالة حسنة الحلبي على تعين الأولى أيضا.
وأما الصحيحان اللذان وردا في حكاية الحسين عليه السلام وإن كانا مشعرين بذلك من جهة أنهما كانا مبدأ جري السنة فلا بد من الجري على وفقه، لكن الإطلاقات المذكورة وبعض الأخبار الأخر التي وردت في علة سبع تكبيرات من أن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء قطع سبع حجب فكبر عند كل حجاب تكبيرة، فأوصله الله عز وجل بذلك إلى منتهى الكرامة (5)، يضعف هذا الظهور.
ويضعفه أيضا ما رواه التهذيب في أبواب الزيادات في الجزء الثاني من كتاب الصلاة في باب صلاة العيدين ما يدل على أن هذه الحكاية كانت في صلاة العيد في