والأقوى الأول، لصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم الآمرة بالصلاة لكل أخاويف السماء (1)، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وغيرها (2).
وفي وجوب صلاة الكسوفين إذا لم يتسع الوقت إشكال، من جهة لزوم التكليف بالمحال، فلو شرع في أول الانكساف وانجلى قبل الإتمام وجب القطع، وربما اكتفى بعضهم بإدراك ركعة نظرا إلى ما ورد في اليومية (3).
ومن أن ذلك من قبيل الأسباب لا التوقيت كالزلزلة، فيصلي ولو لم يكن بقدر الركعة أيضا.
ويمكن القول بواسطة: وهو أن الثابت من الأخبار المسلم منها هو تحديد أول الوقت بمعنى وجوب الشروع، وأما ما ذكر فيها من تحديد الآخر على الاختلاف بين كونه الانجلاء أو الأخذ فيه فهو لبيان جواز الشروع وإدراك الصلاة وعدمه، لا لوجوب التلبس إلى ذلك الحين. ولا يستفاد منها أكثر من ذلك، فالفرق بينها حينئذ وبين صلاة الزلزلة هو تضيق وقتها دون الزلزلة، فالأحوط بل الأقوى الوجوب.
وأما كونه سببا محضا كالزلزلة فقال في الذكرى: إنه مرفوض بين الأصحاب (4).
وبالجملة فما ذكرنا أيضا نوع من التوقيت، وإلى هذا ينظر من يقول بكون الصلاة المدركة ركعة منها في الوقت من الفرائض أداءا.