أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر (ع) صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال.
فالوجه في هذه الرواية أن نحمل قوله: (انها سنة مع الامام) أن فرضها علم من جهة السنة دون أن يكون ذلك غير واجب، وقد استوفينا ذلك في كتابنا الكبير ونفرد بابا انه لا يجب إلا بحضور الامام.
275 - باب لا تجب صلاة العيدين الا مع الامام 1713 - 1 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى عن أبي جعفر (ع) قال: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع الامام.
1714 - 2 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
1715 - 5 عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال:
سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال: ليس صلاة الا مع امام.
1716 - 4 فأما ما رواه علي بن حاتم عن الحسن بن علي عن أبيه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ويصلي وحده كما يصلي في الجماعة.
1717 - 5 - عنه عن الحسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (ع)