وإذا عجز في الفرائض عن الانتصاب، بأن (1) تقوس ظهره لكبر (2) أو غيره وصار على هيئة الراكع، وجب عليه القيام ولم يجز له القعود. فإذا أراد أن يركع قيل: يجب أن يزيد في الانحناء مع القدرة، ليفرق بين الركوع والقيام.
ويحتمل عدم الوجوب، لأن الواجب في الركوع ما هو عليه، وقد سقط القيام لعجزه، فلا يجب عليه زيادة تكليف في الركوع.
ولا نعني بالعجز عن القيام عدم القدرة والثاني (3) لا غير، بل الشامل له، ولخوف الهلاك، وزيادة المرض، ولخوف المشقة الشديدة، وخوف الغرق، ودوران الرأس في راكب السفينة، وخوف رؤية العدو لو قام. ولا تجب الإعادة.
ولو قدر على القيام بعض الصلاة، وجب بقدر مكنته، لاستلزام وجوب الجميع وجوب الأجزاء.
وإذا قعد المعذور لم يتعين للقعود هيئة، بل يجزيه جميع هيئات القعود، لإطلاق الخبر. لكن يكره الإقعاء في هذا القعود وفي جميع قعدات الصلاة، لأنه (عليه السلام) نهى أن يقعى الرجل في صلاته وقال: لا تقعوا إقعاء الكلب (4). وهو أن يفرش رجليه ويضع أليته على عقبيه.
لكن يستحب له أن يتربع حال القراءة، فإذا ركع ثنى رجليه، فإذا تشهد تورك، لقول أحدهما (عليهما السلام): كان أبي (عليه السلام) إذا صلى جالسا تربع، فإذا ركع ثنى رجليه (5).
والقادر على القيام لا يجوز له أن يأتم بقاعد، ولا يسقط القيام مع القدرة عليه بجهل القراءة والذكر، بل يجب عليه القيام. ولو افتقر القيام إلى