أحدهما عليهما السلام، قال: (لا تصل المكتوبة في الكعبة) (1).
وصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، قال: (لا تصلى المكتوبة في جوف الكعبة، فإن النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة، ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة، وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد) (2) ومثلها موثقته (3).
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: (لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة) (4).
احتجوا (5) بأن القبلة نفس العرصة، لا مجموع البنية، ويكفي منها كل جزء من أجزائها. ويظهر ضعفه مما تقدم.
وموثقة يونس بن يعقوب قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة، أفأصلي فيها؟ قال: (صل) (6). وهي لا تقاوم ما ذكرنا، لكونها موافقة للكتاب والسنة والاستصحاب. والرواية وإن كانت قوية إلا أن رواياتنا أكثر وأصح (7).
ولفظة (لا تصلح) في الرواية الأخيرة وإن سلمنا عدم دلالتها على الحرمة فلا تدل على الكراهة أيضا.
وأما الاعتضاد بالشهرة فهو أيضا غير واضح، لأن الاجماع المنقول لا يقصر عن الشهرة، مع أن في أخبارنا المعلل أيضا، وهو مقدم على غيره، فنحملها