تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٣
أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة، فان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدخلها في حج ولا عمرة ولكن دخلها في فتح مكة فصلى فيها ركعتين بين العمودين ومعه أسامة.
(1597) 6 عنه عن أبي جميلة (1) عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة.
(1598) 7 عنه عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل قال صليت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي؟ قال: نعم انها قبلة من موضعها إلى السماء.
تم جزء الأول من كتاب الصلاة مع الزيادات من كتاب تهذيب الأحكام ويتلوه في الجزء الثاني باب العمل في ليلة الجمعة ويومها والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وحسبنا الله ونعم الوكيل.

(١) نسخة في الجميع (ابن جبلة).
* - ١٥٩٧ - الفقيه ج ١ ص ٢٩٨.
تم بحمد الله وتوفيقه ما أردناه من التعليق على الجزء الثاني من كتاب تهذيب الأحكام تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس سره في الرابع من شهر شوال المكرم سنه 1378 ه‍ والحمد لله حق حمده والصلاة على من لا نبي بعده
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب المسنون من الصلوات. 3
2 باب فرض الصلاة في السفر. 12
3 باب نوافل الصلاة في السفر. 14
4 باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها. 18
5 باب القبلة. 42
6 باب الأذان والإقامة. 49
7 باب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما. 59
8 باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها والتسبيح في ركوعها وسجودها والقنوت فيها والمفروض من ذلك والمسنون. 65
9 باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها ومالا يجوز 139
10 باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة. 176
11 باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك. 203
12 أبواب الزيادات في هذا الجزء باب فضل الصلاة والمفروض منه والمسنون. 236
13 باب المواقيت. 243
14 باب الأذان والإقامة. 277
15 باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون. 286
16 باب أحكام السهو. 341
17 باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز. 355
18 باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة. 380
19 باب من الزيادات. 382