عن السيد (1) وابن الجنيد (2) وأبي الصلاح (3) وابن إدريس (4) والمحقق في المعتبر والنافع (5) والعلامة (6) وأكثر المتأخرين (7): أنه عين الكعبة لمن يتمكن (8) من غير مشقة كثيرة، كمن كان في بيوت مكة، بمعنى وجوب محاذاتها لا مشاهدتها، وجهتها لغيره، وهو أقرب.
أما وجوب المحاذاة للمشاهد ومن بحكمه فالظاهر أنه إجماع من الفريقين كما نقله المحقق (9)، وإن كان المنقول عن بعض أصحاب القول الأول خلاف ذلك (10). وتدل عليه موثقة عبد الله بن سنان الآتية وغيرها من الأخبار الآتية (11).
وأما أن جهتها قبلة لغيرهما فللأخبار المتظافرة، مثل حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي إلى بيت المقدس؟ قال: (نعم) فقلت: كان يجعل الكعبة خلف ظهره؟ فقال: (أما إذا كان بمكة فلا، وأما إذا هاجر إلى المدينة فنعم، حتى حول إلى الكعبة) (12).
وفي رواية معاوية بن عمار - الموثقة ظاهرا - عنه عليه السلام قال، قلت له:
متي صرف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الكعبة؟ قال: (بعد رجوعه