____________________
وكذا القول في الهم، فإذا بلغت شيخوخته حد العجز أو المشقة الشديدة، سقط الوجوب معها لا مطلقا، وعليه تحمل الرواية السالفة.
وأما من بعد عن موضع إقامة الجمعة، فللأصحاب في تحديد البعد المقتضي لسقوط الوجوب اختلاف، فقيل: حده أن يكون أزيد من فرسخين، وهو المشهور، لقول الصادق عليه السلام: (تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد فليس عليه شئ) (1)، رواه محمد بن مسلم في الصحيح، وقريب منه رواية زرارة ومحمد بن مسلم (2).
وقيل: فرسخان (3)، فتجب على من نقص عنهما، دون من بعد عنهما، لأن في صحيحة زرارة السالفة، عن أبي جعفر عليه السلام: (ووضعها عن تسعة) (4) وعد منهم من كان على رأس فرسخين، وإليه ذهب الصدوق (5) وابن حمزة (6).
وهي معارضة بما سبق روايته عن زرارة، فتتساقطان، ويبقى الباقي بغير معارض، أو يحمل على زيادة يسيرة على الفرسخين مجازا، ويؤيده أن الحصول على رأس الفرسخين فقط مستبعد.
وقيل: تجب على من إذا غدا من أهله بعد الغداة أدركها، دون من لم يكن كذلك (7).
وقيل: تجب على من إذا راح منها، وصل إلى منزله قبل خروج يومه (8).
وأما من بعد عن موضع إقامة الجمعة، فللأصحاب في تحديد البعد المقتضي لسقوط الوجوب اختلاف، فقيل: حده أن يكون أزيد من فرسخين، وهو المشهور، لقول الصادق عليه السلام: (تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد فليس عليه شئ) (1)، رواه محمد بن مسلم في الصحيح، وقريب منه رواية زرارة ومحمد بن مسلم (2).
وقيل: فرسخان (3)، فتجب على من نقص عنهما، دون من بعد عنهما، لأن في صحيحة زرارة السالفة، عن أبي جعفر عليه السلام: (ووضعها عن تسعة) (4) وعد منهم من كان على رأس فرسخين، وإليه ذهب الصدوق (5) وابن حمزة (6).
وهي معارضة بما سبق روايته عن زرارة، فتتساقطان، ويبقى الباقي بغير معارض، أو يحمل على زيادة يسيرة على الفرسخين مجازا، ويؤيده أن الحصول على رأس الفرسخين فقط مستبعد.
وقيل: تجب على من إذا غدا من أهله بعد الغداة أدركها، دون من لم يكن كذلك (7).
وقيل: تجب على من إذا راح منها، وصل إلى منزله قبل خروج يومه (8).