أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر فيها على تمام طوافه قال: إذا طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه، فإن كان طاف ثلاثة أشواط وكان لا يقدر على التمام فإن هذا مما غلب الله عليه، فلا بأس أن يؤخره يوما أو يومين، فإن كانت العافية وقدر على الطواف طاف أسبوعا، فإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلي عنه وقد خرج من إحرامه وفي رمي الجمار مثل ذلك:
وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلي هو.
148 - باب الكلام في حال الطواف أو إنشاد الشعر [784] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك؟ قال: لا بأس به والشعر ما كان لا بأس به مثله.
[785] 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن فضيل أنه سأل محمد بن علي الرضا عليهما السلام فقال له: سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال: صل ثم عد فأتم سعيك، وطواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وقراءة القرآن، قال: والنافلة يلقى الرجل أخاه ويسلم عليه ويحدثه بالشئ من أمر الآخرة والدنيا قال: لا بأس به.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب