صحيحة زرارة (1) في حكاية نوم الباقر عليه السلام في الموضع الذي لم يكن مسجدا على عهد رسول الله من المسجد الحرام.
وكشف العورة مع الأمن عن المطلع، للوقار والستر، وعدم الاستخفاف، وفي رواية السكوني أنه قال: " كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة " (2).
ورطانة الأعاجم، ففي رواية السكوني (3) ورواية مسمع (4): إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عنها، وهي كلام لا يفهمه الجمهور، بل هي مواضعة بين اثنين أو جماعة، والعرب تخص بها غالبا كلام العجم كذا قيل (5).
وحكم الشهيد في الذكرى (6) وكذا غيره (7) بكراهة التكلم بالعجمية، وهو مشكل، وظني أن تخصيص العرب كلام العجم بالرطانة إنما هو من باب التشبيه، لا أنه هو.
ويكره التوضؤ عن البول والغائط في المسجد، لصحيحة رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط (8)، وربما حمل على الاستنجاء، ولا وجه له، لثبوت الحقيقة الشرعية.
ويؤيده ما ورد في الموثق: " إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في