(فإن خاف الفوات) برفع الجنازة وإبعادها أو قلبها عن الهيئة المطلوبة في الصلاة (وإلى التكبير) وهو أقوى، للأصل، وعموم ما مر من قوله عليه السلام: يتم ما بقي، وقول أبي جعفر عليه السلام لجابر: تقضي ما فاتك (1). وقول النبي صلى الله عليه وآله: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) (2) على وجه، قال الشهيد: - وظاهر ما سيأتي من خبر القلانسي -: إذ لولا الاشتغال بالدعوات لكان البلوغ إلى الدفن بعيد (3)، وفيه نظر سيظهر.
ونزل الشهيد كلام الشيخ على نفي وجوب الدعوات، لحصولها من السابقين، ولأنه موضع ضرورة، ثم قال: ويمكن وجوبه مع الاختيار، لعموم أدلة الوجوب، وعموم قول النبي صلى الله عليه وآله: وما فاتكم فاقضوا.
قلت: ولا يعارض العموم سقوط الصلاة بفعل السابقين فضلا عن اجزائها، فإن المسبوق لما ابتدأ كانت صلاته واجبة ووجوبها مستمرا إلى آخرها، وإلا لم يجب اتمام ما بقي من التكبيرات.
(فإن رفعت الجنازة أو دفنت) قبل اتمام المسبوق (أتم ولو على القبر) للأصل، وعموم الأمر بالاتمام، والنهي عن ابطال العمل، وتجويز الصلاة على القبر، وقول أبي جعفر عليه السلام في مرسل القلانسي: في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فقال: يتم التكبير وهو يمشي معها، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر، فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر (4). ويقرب الدفن قبل الاتمام أن لا يكون للميت كفن فيكون في القبر مستور العورة.
وعندي أن ظاهر الخبر أنه إن لم يدرك الصلاة على الميت صلى عليه عند القبر، فإن لم يدركها قبل الدفن فبعده، وليس من مسألة المسبوق في شئ. ولم ير