كلامه أن ذلك كان مشهورا بين القدماء كما فهمه العلامة المجلسي أيضا (1).
الظاهر أن مستندهم في الحكم هو استحالة اجتماع الأمر والنهي، وأن اتفاقهم على ذلك أيضا مستند إليها، ويشهد به اتفاقهم على الصحة إذا كان جاهلا بالغصب كما صرح في المدارك، معللا بأن البطلان تابع للنهي، وهو إنما يتوجه إلى العالم (2).
وقد حققنا في الأصول عدم استحالته.
وليس في الأخبار ما يدل عليه.
وقول أمير المؤمنين عليه السلام لكميل: " يا كميل انظر فيما تصلي، وعلى ما تصلي، إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول " كما روي في تحف العقول وبشارة المصطفى صلى الله عليه وآله (3)، وكذلك قول الصادق عليه السلام: " لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق " (4) فتتوقف دلالته على اتحاد القبول والإجزاء، وهو ممنوع.
وأما قوله عليه السلام في نهج البلاغة: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " (5) فهو أيضا لا يدل على ذلك كما فهمه ابن ميثم وقال: وذلك كالتقرب في الوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الدار المغصوبة، والنفي هنا لذات الطاعة الشرعية كما هو مذهب أهل البيت عليهم السلام، وعند الشافعي يحمل على نفي الفضيلة (6)، انتهى.