رضي الله عنه، وفي كتاب إكمال الدين في الصحيح عنه عن صاحب الدار عليه السلام: " وأما ما سألت عنه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فلئن كان كما يقول الناس: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة، فصلها وأرغم أنف الشيطان " (1).
وهناك أخبار كثيرة معتبرة مصرحة بجواز ما فات من الصلاة في كل ساعة، وفي الساعات كلها، منها صحيحة زرارة (2)، وفي بعضها خصوص النافلة (3)، وفي كثير منها التصريح بجواز قضاء النوافل بعد الظهر والعصر، وعند طلوع الشمس، وعند غروبها (4).
وروى في الخصال عدة أخبار عن عائشة في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك صلاة ركعتين بعد العصر حتى لقي الله عز وجل، وفي بعضها بعد الغداة وبعد العصر، وقال: مرادي من إيراد هذه الأخبار الرد على العامة، لأنهم لا يرون بعد العصر وبعد الغداة صلاة (5).
ومستند المشهور في التفصيل حمل المطلقات على المقيدات، للجمع بينها وبين تلك الأخبار.
وأما غيرها من ذوات الأسباب، فلعموم ما دل على رجحانها، فإن النسبة بينها وبين تلك الأخبار وإن كانت عموما من وجه، لكن الترجيح لإبقاء عموم ذوات