إلى الفائتة أيضا، ففي صحيحة زرارة ما يدل على العدول من المغرب إلى العصر لو ذكرها وهو فيها، وكذلك من الفجر إلى العشاء (1)، ويجئ تمام الكلام في موارد العدول.
وأما لو ذكر بعد الفراغ فيكفي عن الأخيرة ويأتي بالأولى بعدها، كما في الأخبار، منها صحيحة زرارة: " وإن كنت صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب " (2).
وصحيحة صفوان: وقد سأله عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر، قال: " إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوت المغرب بدأ بها، وإلا صلى المغرب ثم صلاها " (3).
ولكنهم ذكروا أن ذلك إذا وقعت الأخيرة في الوقت المشترك بناءا على ما اختاروا من اختصاص أول الوقت بالأولى، وأما على مذهب الصدوق فيكفي مطلقا.
قلت: هذه الأخبار مطلقة، فتشمل الوقت المختص أيضا، إلا أن يقال: إن الظاهر منها الوقت المشترك، لكمال بعد فعل الثانية في أول الوقت نسيانا.
والحق أن ذلك تعبد، لأجل هذه الأخبار، وإلا فلا دلالة لاشتراك الوقت بينهما - على ما هو مفاد أدلتهم - على كفايته في صورة النسيان، فإن تقديم إحداهما على الأخرى معتبر وملحوظ في تلك الأخبار، وهو من أحكام الوضع.
وحينئذ نقول: موثقة أبي بصير (4) وما في معناها (5) الدالة على أنه لا صلاة لمن