الدروس - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ١٤٢
والأشهر انعقاد النافلة في وقت الفريضة أداء كانت النافلة أو قضاء والرواية (1) عن الباقر عليه السلام لا تطوع بركعة حتى تقضى الفريضة، يمكن حملها على الكراهة، لاشتهار (2) أن النبي صلى الله عليه وآله قضى النافلة في وقت صلاة الصبح، وحملها الشيخ (3) على انتظار الجماعة.
وتكره النافلة المبتدأة عند طلوع الشمس حتى تذهب الحمرة، وروي (4) حتى ترتفع، وغروبها وهو ميلها إلى الغروب أي اصفرارها حتى يكمل الغروب بذهاب الشفق المشرقي، وقيامها نصف النهار إلا نصف يوم الجمعة، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر إلى غروبها. ولا يكره قضاء الفريضة فيها إلا ما رواه أبو بصير (5) عن الصادق عليه السلام في نفيه عند طلوعها، ولا قضاء النافلة خلافا للمفيد (6) في الطلوع والغروب، ولا نافلة لها سبب خلافا لظاهر النهاية (7)، ولا تحرم النافلة بعد طلوعها إلى الزوال خلافا للمرتضى (8). ولا يكره إعادة الصبح والعصر في جماعة.
ولو تعرض لسبب النافلة كالزيارة صلاها، خلافا للمفيد (9) في الطلوع والغروب، ولا فرق بين مكة وغيرها، ولا يكره سجود التلاوة في الأوقات الخمسة، ولا المرغمتان إلا ما رواه عمار (10) عن الصادق عليه السلام.

(١) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ح ٣ ج ٥ ص ٣٥٠.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٦١ من أبواب المواقيت ح ٦ ج ٣ ص ٢٠٧.
(٣) الاستبصار: ج ١ ص ٢٨٦ و ٢٨٧.
(٤) وسائل الشيعة: ب ٣٨ من أبواب المواقيت ح ٩ ج ٣ ص ١٧٢.
(٥) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب قضاء الصلوات ح ٢١ ج ٥ ص ٣٥٥.
(٦) المقنعة: ص ١٤٤.
(٧) النهاية: ص ٦٢.
(٨) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٣٠.
(٩) المقنعة: ص 144.
(10) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 346.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست