طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته " (1) وتؤدي مؤداها رواية الأصبغ بن نباتة (2).
والأظهر تحقق الركعة بالرفع عن السجدة الثانية، واحتمل في الذكرى الاجتزاء بالركوع (3)، وهو بعيد.
وكيف كان فأصل المسألة إجماعي.
ويترتب عليها أنه لو أدرك الشرائط المفقودة وخمس ركعات قبل الغروب لزمه الفرضان، وأفتى به الأصحاب (4).
وكذلك لو أدرك ذلك قبل انتصاف الليل.
وأما لو أدرك مقدار أربع قبل الانتصاف فقالوا: إنه يختص بالعشاء (5) وإن أمكن حينئذ إدراك ركعة من العشاء في الوقت، لعدم وقوع المغرب حينئذ في وقتها إلا على مذهب الصدوق (6).
والتحقيق عندي: لزوم الفرضين حينئذ على المشهور أيضا، لأن غاية ما يستفاد من الأخبار ويدل على مذهب المشهور اختصاص الأول بالظهر بمقدار صلاة الظهر، وكذلك الآخر بالنسبة إلى العصر، وأما تعيين مقدار الأربع ركعات فكلا.
وصلاة الظهر والعصر تختلفان باختلاف المكلفين السالمين والمعذورين، والحاضرين والمسافرين، والواجدين للماء وغيره من الشرائط والفاقدين، أتراك أن تقول إذا بقي للغروب مقدار أربع ركعات للمسافر فلا يصلي إلا العصر حينئذ؟!
فحينئذ نقول: إن صلاة المضطر هي ما يكون ركعة منها في الوقت المعهود