1042 - 16 عنه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا قال: قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يقوم وقد نور بالغداة قال: فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة.
والوجه الآخر أن تكون محمولة على ضرب من التقية لان ذلك مذهب أكثر العامة وليس يوافقنا عليه الا نفر يسير، والذي يدل على ذلك:
1043 - 17 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قلت: لأبي عبد الله (ع) متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال:
فقال: لي بعد طلوع الفجر قلت له: إن أبا جعفر (ع) أمرني ان أصليهما قبل طلوع الفجر فقال: يا أبا محمد ان الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية.
1044 - 18 فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال: قال لي أبو عبد الله (ع) ربما صليتهما وعلي ليل فان قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما.
1045 - 19 وما رواه صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إني لأصلي صلاة الليل وافرغ من صلاتي واصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل ان يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتهما.
فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على من يصلي الركعتين قبل الفجر الأول فإنه يستحب له ان يعيدهما ما لم يطلع الفجر الثاني وليس ذلك بواجب.