مسألة: وقت نافلة الظهر من الزوال حتى يبلغ زيادة الظل قدمين، ونافلة العصر إلى أربعة أقدام، هذا قول الشيخ في النهاية وقال في الجمل والخلاف: من زوال الشمس حتى يصير الفئ مثل الشخص، والعصر بعد الفراع من الظهر حتى يصير الفئ مثليه، وبمعناه قال في المبسوط.
واختلفت الروايات عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك، وأشهرهما ما دل عليه لفظه (ره) في الخلاف يدل عليه ما رواه عبد الله بن سنان، وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، فإذا مضى ذراعان صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان لمكان الفريضة؟ لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا " بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة) (1) وهذا يدل على بلوغ المثل والمثلين لأن التقدير (أن الحائط ذراع) فحينئذ ما روي من القامة والقامتين جار هذا المجرى.
ويدل عليه ما روى علي بن حنظلة، عن أبي عبد الله قال: في كتاب علي عليه السلام (القامة ذراع) (2) وعنه عليه السلام قلت: وكم القامة؟ قال: (ذراع، إن قامة رجل رسول الله كانت ذراعا) (3) فبهذا الاعتبار يعود اختلاف كلام الشيخ لفظيا ".
أما ما روى عمر بن حنظلة، عنه عليه السلام (إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، إلا أن بين يديها سبحة، وذلك إليك إن شئت طولت، وإن شئت قصرت) (4) وفي