في إبراء الذمة.
وللصحاح المستفيضة وغيرها الدالة على أفضلية أول الوقت، منها صحيحة زرارة: " إعلم أن أول الوقت أبدا أفضل، فعجل الخير ما استطعت " (1) وفي معناها صحيحته الأخرى (2) وغيرها (3).
وللروايات الواردة في تحديد الوقت بالنافلة، الدالة على رجحان فعل نافلة الظهر في أول الزوال - طولت أو قصرت - ثم الظهر، ثم نافلة العصر كما مر، ثم العصر، المؤداة بكلمة الفاء (4) وغيرها (5).
ولصحيحة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: بين الظهر والعصر حد معروف؟ فقال: " لا " (6) وهي مخصصة بأداء النافلة.
ولصحيحة سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام: " إذا دخل الوقت عليك فصلهما، فإنك لا تدري ما يكون " (7).
ولرواية العباس الناقد عن الصادق عليه السلام: " أجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب " (8) وهي محمولة على فعل النافلة أيضا.
وللأخبار الكثيرة الواردة في أنه صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين، وفي كثير منها من غير علة (9).