مسألة: ووقتها ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شئ مثله، وفي هذا بحثان:
أحدهما: في أول وقتها وهو الزوال بمعنى أنه يجوز أن يخطب في الفئ الأول فإذا زالت صلى، ويجوز أن يؤخر الخطبة حتى يزول، وقال الشيخ في الخلاف وفي أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس قال: واختاره علم الهدى وقال ابن أبي عقيل: يخطب إذا زالت الشمس فإذا فرغ من الخطبة وأقام المؤذن استفتح الصلاة، وبه قال علم الهدى أيضا " في المصباح وقال أحمد: أول وقتها حين يرتفع النهار، وقال الشافعي: لا يجوز الأذان والخطبة إلا بعد الزوال فإن قدمها أو قدم الخطبة لم يجزيه، فإن أذن قبل الزوال وخطب وصلى بعده صحت جمعته، ولم يجزيه الأذان وكان كمن صلى الجمعة بغير أذان، وقال أبو حنيفة ومالك: كما قلناه.
لنا ما رواه سلمة بن الأكوع قال: (كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الجمعة ثم ينصرف وليس للحيطان فئ) (1) وما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حتى تزول قدر شراك ويخطب في الظل الأول) (2) وعن أبي عبد الله (ع) قال " (الجمعة عند الزوال ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة يستجب التكبير بها) (3).
البحث الثاني: آخر وقت الجمعة إذا صار ظل كل شئ مثله وهو وقت الظهر الاختياري، وبه قال أكثر أهل العلم، وقال أبو الصلاح: إذا مضى مقدار الأذان والخطبة وركعتي الجمعة فقد فاتت ولزم أداؤها ظهرا "، وقال الشيخ (ره) في المبسوط والتهذيب: أن بقي من وقت الظهر قدر خطبتين خفيفتين صحت الجمعة، وقال مالك:
تصح في وقت العصر.