وأما ما يمكن أن يستدل به للقول الآخر: فروى في الذكرى، عن كتاب عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام: أنه صلى الله عليه وآله كان يجمع بين الصلاتين إذا كان مستعجلا، وتفريقهما أفضل (").
وجوابه: أن النافلة أيضا يحصل بها التفريق كما مر.
ورواية يزيد بن خليفة: " فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر " (2) وهي محمولة على بيان وقت الفضيلة المختصة بالعصر، لمعارضتها بما هو أقوى منها بوجوه ومراتب.
وحسنة زرارة أو موثقته قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس صليت نوافلي، ثم صليت الظهر، ثم صليت نوافلي، ثم صليت العصر، ثم نمت، وذلك قبل أن يصلي الناس، فقال:
" يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، ولكن أكره لك أن تتخذه وقتا دائما " (3) ولعل المراد من الناس العامة، فهي محمولة على الاتقاء.
وقد يقال: إن كل ما ورد في جمعه صلى الله عليه وآله بين الصلاتين يشعر بذلك، لإشعاره بأغلبية تفريقه عليه السلام، وكذلك ما ورد في جمع الأئمة عليهم السلام.
وكما أن الأقوى في فعله صلى الله عليه وآله الرجحان فكذلك في أغلبه، والنادر محمول على بيان الرخصة.
وفيه: أن مرجع هذا الاستدلال إلى فعل المعصوم عليه السلام، وجوابه - بعد تسليم حمل الغالب على الرجحان - أن المسلم من الرجحان إنما هو الرجحان له صلى الله عليه وآله، ومن كان في زمانه صلى الله عليه وآله مثلا.