الله صلى الله عليه وآله: (لولا أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق، نادى ملكان من رقد عن الصلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه) (1) والوعيد دليل المنع، ويحمل ما ذكره على حال الضرورة، توفيقا بين الأحاديث.
وجواب حجة شيخنا أبي جعفر نسلم له أو الثلث على اليقين، لكن ما زاد أيضا يقين مع وجود الدلالة التي أشرنا إليها، وأما أن وقت الاضطرار ممتد ما لم يطلع الفجر ففيه لنا روايات منها:
ما روي عن أبي بصير، وابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء، ثم استيقظ قبل الفجر، قدر ما يصليهما فليصلهما وإن خشي أن تفوته إحديهما فليبدأ بالعشاء الآخرة) (2) وما روى ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا طهرت المرأة من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء) (3) ومثل معناه عن داود الجرجاني عن أبي عبد الله عليه السلام.
مسألة: أول وقت الغداة طلوع الفجر الثاني وهو البياض المنتشر في الأفق ويسمى الصادق لأنه يصدقك عن الصبح يسمى صبحا من قولك رجل أصبح إذا جمع لونه بياضا وحمرة، ولا اعتبار بالأول المسمى (ذنب السرحان) لخروجه مستدقا صاعدا في الأفق كذنب الذئب.
وعلى ما ذكرناه إجماع أهل العلم وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
(كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ركعتي الصبح إذا عرض الفجر ضاحيا) (4) وروى