وظاهر هذه الروايات لزوم التقصير للمذكورين كيف كان، لكن الشيخ (ره) يشترط أن يقيموا في بلدهم عشرة أيام، لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال (المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام وأقل قصر في سفره بالنهار، وأتم بالليل، وعليه صوم شهر رمضان، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره، وأفطر) (1) وهذه الرواية تتضمن المكاري.
ولقائل أن يخص هذا الحكم بهم دون غيرهم ممن يلزمه الإتمام في السفر، لكن الشيخ رحمه الله تعالى قيد الباقين بهذه الشرطية، وهو قريب من الصواب وبعض المتأخرين عمل ببعض هذا التقييد، وأنكر الآخر، وادعى أن اشتراط إقامة عشرة أيام مجمع عليه، وخمسة الأيام خبر واحد، وهو قلة تفطن، فإن دعوى الإجماع في مثل هذه الأمور غلط.
فأما رواية إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم قال (سألته عن المكاريين الذي يكرون الدواب يختلفون كل أيام أعليهم التقصير إذا سافروا؟ قال: نعم) (2) فالمراد به من لم يقم عشرة أيام تنزيلا على رواية عبد الله بن سنان.
فرع الذي أهله معه وسفينته منزلة لا يقصر، وبه قال أحمد، وقال الشافعي يقصر، لقوله عليه السلام (إن الله وضع عن المسافر الصوم) (3). ولنا: أن التقصير يستدعي مفارقة الموطن، ولا يتحقق مع كون السفينة منزله، ومستقر أهله.
الخامس: شرط الترخيص (أن يتوارى جدران البلد أو يخفى أذانه) وقال