كلام جماعة (1)، وللمعتبرة وفيها الصحيح وغيره (3).
قيل: وما في الخلاف والمبسوط من أن وقت الوقوف فجر يوم العيد فهو مجموع الاختياري والاضطراري، فلا يرد عليه ما في السرائر من مخالفته للاجماع (3).
ومبدأه من زوال الشمس يوم التاسع، بمعنى عدم جواز تقديمه عليه باجماع من عدا أحمد، فإنه جعله من طلوع فجره، كما في المنتهى (4) وغيره، وهو الظاهر من أخبارنا فعلا وقولا.
وعلى هذا فوقته الاختياري من الزوال إلى الغروب.
وهل يجب الاستيعاب حتى إن أخل به في جزء منه أثم وإن تم حجه، كما هو ظاهر الشهيدين في الدروس (5) واللمعة وشرحها (6)، بل صريح ثانيهما، أم يكفي المسمى ولو قليلا، كما عن السرائر (7)، وعن التذكرة (8) إنما الواجب اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة ولو مجتازا مع النية، وربما يفهم هذا أيضا عن المنتهى (9)؟ إشكال.