جماعة (1)، للصحيح: إذا كان يوم التروية إن شاء الله تعالى فاغتسل، ثم البس ثوبيك، وادخل المسجد حافيا، وعليك السكينة والوقار، ثم صل الركعتين عند مقام إبراهيم - عليه السلام -، أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك، الحديث (2).
وليس فيه التصريح بالظهرين، وغايته المكتوبة، وظاهره الظهر خاصة، كما عليه جماعة (3).
ويعضده عموم الأخبار باستحباب إيقاع الاحرام عقيب فريضة (4).
خلافا لآخرين، فاستحبوا الخروج إلى منى قبل صلاة الظهرين (5)، للصحيح: الآخر إذا انتهيت إلى منى فقل - إلى أن قال -: ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، والإمام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك وموسع لك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر (6).
وقريب منه آخر عن الوقت الذي يتقدم فيه إلى المنى (7)، الذي ليس له وقت أول منه، فقال: إذا زالت الشمس (8).