ويشهد له أيضا ما قدمناه من المقابلة بين الناقض والمنقوض، ونقض اليقين عملا تتحفظ به المقابلة، دون نقض المتيقن عملا.
ويشهد له أيضا ما قدمناه من أن وثاقة اليقين هي المقتضية للتمسك به كناية عن العمل، دون نفس المتيقن، كما قربناه سابقا.
ويشهد له أيضا أن جعل الحكم المماثل، وان كان في ظرف الشك، الا أنه بلسان الابقاء وترك النقض.
ومن الواضح: أن استمرار اليقين إلى حصول اليقين بخلافه، أو إلى حصول الشك في نفسه امر معقول. فصح التعبد بالحكم بلسان ابقاء اليقين وعدم حله بالشك، بخلاف الواقع، فإنه - حدوثا وبقاء - لا يعقل أن يكون منوطا باليقين والشك، حتى يؤمر بابقاء الواقع، وعدم نقضة بالشك، فتدبر جيدا.
ومنها: أن الفعل الذي جعل له حكم مماثل هل هو مصداق ابقاء اليقين وتركه نقض له؟ وكذا بالإضافة إلى المتيقن؟ أو ملزوم للابقاء والنقض، بحيث إذا كان مصداقا لعنوان الابقاء صح الامر بالفعل حقيقة بهذا العنوان؟
ومثلة الكلام في تصديق العادل، هل هو عنوان للفعل أو لازمه؟ فعلى المصداقية، فالعنوان والفعل، عنوان ومعنون، وعلى التلازم لازم وملزوم، والكناية انما تكون على الثاني، دون الأول توضيحه: أن الابقاء العملي ليس الاظهار بقاء الوجوب أو اليقين به بالعمل، وكذلك التصديق العملي اظهار صدق العادل بالعمل.
فان قلنا باتحاد الفعل التوليدي مع المتولد منه - كالاحراق مع الالقاء في النار - صح دعوى أن عنوان إظهار الصدق واظهار البقاء صادق على العمل، وإن قلنا بعدمه لما صح ذلك وقد أشرنا إلى وجهه مرارا، لان الايجاد والوجود متحدان بالذات، مختلفان بالاعتبار، فالاظهار والظهور متحدان بالذات، مع أن ظهور البقاء وظهور الصدق غير متحد مع الفعل، بل موجودان متباينان، ويلزمه عدم اتحاد الاظهار مع