الشرطية، فالتعبد بها تبعد بشرطيتها، بخلاف التعبد بدليل الامارة، أو بدليل الاستصحاب، فان مفاد الأول تعبد بوجود الشرط، فيفيد التعبد باثار وجود الشرط، كجواز الدخول في الصلاة وبعد انكشاف النجاسة ينقطع التعبد.
ومفاد الثاني تعبد ببقاء الشرط الموجودة فيفيد التعبد ببقاء اثار الشرط الموجود فحاله حال دليل الامارة.
ولذا لا شبهة في إعادة الصلاة بعد انكشاف فقد سائر الشرائط، مع التعبد بوجودها أو ببقائها قبل انكشاف فقدها.
ويمكن أن يقال: إن دليل الامارة - بناء على الطريقية المحضة - وأما بناء على الموضوعية، فيمكن أن يكون المأتي به في هذا الحال مشتملا على مقدار من المصلحة لا يبقى معه مجال لاستيفاء الباقي بالإعادة أو القضاء، فعدم وجوبهما غير كاشف عن وجدان الشرط وجعل الشرطية.
ويمكن أن يكون المأتي به - من حيث تعنون ما اقترن به بعنوان أنه أخبر به العادل، أو مما أيقن به سابقا - ذا مصلحة يساوق مصلحة المقترن بالشرط الواقعي، فيستحق جعله شرطا في هذه الحال.
وعليه فاستكشاف الشرطية للطهارة التعبدية - من دليل الامارة أو دليل الاستصحاب بقرينة عدم وجود الإعادة والتعليل بوجود الشرط، لا بعدم امكان استيفاء مصلحته بالإعادة - معقول وإن لم نقل بالاجزاء، لا بعدم جعل الشرطية في سائر موارد الامارات والاستصحابات.
ثانيها: أن تكون الطهارة الواقعية شرطا واقعيا، واحراز الطهارة التعبدية شرطا ظاهريا فعليا وحينئذ لا إعادة فان انكشاف خلاف الطهارة التعبدية لا يلازم انكشاف وقوع الصلاة بلا شرط، فان إحرازها ليس له انكشاف الخلاف.
وفيه أولا: ما ذكرناه من النقض بصحة صلاة من اعتقد الطهارة، مع أنه لا طهارة واقعية، ولا إحراز للطهارة التعبدية.
وثانيا: أن كون الطهارة المشكوكة - في موارد الامارة، والاستصحاب، وقاعدة