مع أن لازمه النسخ قبل حضور وقت العمل، لأن لازم تعلقها بالموجود في المستقل بما هو كذلك كون ظرف امتثاله هو المستقل أيضا، بخلاف تعلقها بالمقدر وجوده في الزمان المتقدم، فان ظرف امتثاله هو الزمان المتقدم على فرض وجوده فيه.
وأما ما في هامشه (1) فلان صريح كلامه - قدس سره - عدم اليقين بثبوت الحكم في حق من يوجد في السابق، فعلا بل مجرد اليقين بثبوته في حقه فعلا إذا كان باقيا، ولم ينسخ فهو يشك في بقاء ما لو كان باقيا لكان متعلقا بمن يوجد وهذا المقدار من اليقين بالثبوت - على تقدير - كاف، من دون لزوم الثبوت على اي تقدير.
ولعله للفرار عن محذور النسخ قبل حضور وقت العمل، إذ على فرض النسخ - وعدم بقاء الحكم واقعا - لا ثبوت له في حق من يوجد أصلا، كي يلزم منه النسخ قبل حضور وقت العمل.
وهذا شاهد على أن القضية الحقيقة المذكورة في صدر كلامه - قدس سره - يراد منها الحكم على من وجد، ومن يوجد - بما هما كذلك - وقد عرفت أنها قضية خارجية محضة، بل من يوجد من افراد الموضوع بما هو موجود مقدار في السابق، لا بما هو موجود محقق في اللاحق، وعليه فاليقين الثبوت على البقاء.
وزمان العمل منقض لا باق.
مضافا إلى أن تعليق الثبوت على البقاء: إن أريد منه تعليق الحكم المجعول وهو الانشاء بداعي البعث، وبداعي جعل الداعي فالبقاء فرع الثبوت، فلا يعلق