ليكون التعبد بها تعبدا به، وليس الحكم المجعول مرتبا عليها شرعا ترتب الحكم على موضوعه، بل ترتب المعلول على علته، وقد أشرنا إليه مرارا، فتدبره، فإنه حقيق به.
قول: لا يخفى أنه يمكن ارجاع ما افاده... الخ.
عبارته - قدس سره - في الرسائل (1) هكذا " وحله أن المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم إلى آخره " وحمله شيخنا الأستاذ - قدس سره - على إرادة القضية الحقيقية، كما في المتن، وعلى إرادة تعلق الحكم بالكلي بما هو، كتعلق المكية بكلي السيد والفقير في الخمس والزكاة، كما في تعليقته المباركة (2) على الرسائل.
والفرق بينهما: سراية الحكم من الكلي إلى الافراد المحققة والمقدرة - بناء على تعلقه بالكلي - في القضية المحصورة (3) كما هو مسلك المتأخرين - في قبال تعلقه بالافراد ابتداء، كما هو مسلك المتقدمين من أهل الميزان - وتعلق الحكم بالكلي بما هو من دون سراية أصلا كما في ملك الفقير والسيد، لئلا يلزم محذور الاشتراك المانع من اعطاء المال لسيد واحد أو فقير واحد ولكن التأمل التام - في عبارته - قدس سره - يقتضي بعدم إرادة الأمرين.
أما الأول، فلأن مراده - قدس سره - من الجماعة هي الجماعة الموجودون في الشريعة السابقة، كما يدل عليه قوله رحمه الله في مقام تحرير الاشكال المنقول عن بعض معاصريه: " من أن الحكم الثابت في حق جماعة لا يمكن اثباته في حق آخرين إلى آخره " (4).
فيكون حينئذ مفاد الجواب: إن الحكم متعلق بتلك الجماعة، من دون دخل