وأخرى مجازيا وهو ما إذا لم يتعبد بلازمه، فان عدم التعبد بلازمه وان كان عدم التعبد بملزومه مجازا، الا أنه ليس كل عدم التعبد بشئ مصداقا لنقض اليقين حقيقة أو مجازا، حيث أنه ليس هذا العنوان اللازم المحسوب من الملزوم حقيقة حتى يكون بسبب التبعية له مسندا إلى الملزوم مجازا، فتدبر فإنه حقيق به.
ثانيهما - دعوى أن أثر الأثر أثر، فالتعبد بشئ تعبد بجميع آثاره المترتبة طبعا أو وجودا.
وفيه: أن مسلم إذا كان كل أثر موضوعا شرعا لأثر، حتى يكون التعبد بالأثر السابق، بمنزلة التعبد بموضوع ذي أثر، مثلا إذا رتب على الحياة وجود الانفاق، وعلى وجوب الانفاق وجوب شئ آخر، فالتعبد بالحياة تعبد بوجوب الانفاق، والتعبد بوجوب الانفاق تعبد بوجوب ذلك الشئ الآخر، فهناك تعبدان طوليان.
وأما لو كان للحياة اثر شرعي، وهو وجوب الانفاق، واثر عادي وهو نبات اللحية، فهما اثر ان في عرض واحد، أحدهما شرعي والآخر عادي، فالتعبد بالحياة تعبد بأثرها الشرعي لا بأثرها العادي، حتى يكون التعبد بأثره العادي تعبدا باثر ذلك الأثر العادي شرعا فما هو اثر الأثر شرعا ليس موضوعه بنفسه مورد التعبد، ولا بلحاظ كونه اثر الحياة وما لم يتعبد بموضوع الأثر - إما بنفسه أو بالواسطة - لا يعقل التعبد بأثر ذلك الأثر العادي.
ثم: إنه تبين مما ذكرنا في تقريب الطريقين وجوابه أن وجه الشمول والجواب عنه مختلف.
فمبنى الطريق الأول على استلزام رفع اليد عن اللازم، لرفع اليد عن الملزوم مجازا وبالعناية - فلذا صحت دعوى أن المتيقن، أو المنصرف من التعبد بالشئ وعدم رفع اليد عنه حقيقة، لا ولو كان بالعناية.
الا أن الأنسب ما ذكرنا - من أن التعبد بالملزوم، حيث أنه بلسان النهي عن نقض اليقين عملا فلا يعم في نفسه الا لرفع اليد عن الملزوم، إذ ليس رفع اليد عن