نعم يمكن استصحاب الحلية المهملة للزبيب، للقطع بأنه حلال - فعلا - إما بالحلية المغياة، كالعنب، أو بحلية مطلقا حادثة بعد تبدل العنبية إلى الزبيبية، فكلي الحلية - التي لم يعلم تخصصها بإحدى الخصوصيتين - مقطوع به ويشك في بقائه بعد الغليان، فزمان الشك في بقاء الحلية المغياة زمان القطع بالحية المهملة، ومن الواضح أن الشك في بقاء الحلية المهملة - غير الشك في بقاء الحلية المغياة.
نعم، كما يكون استصحاب كلي الحلية معارضا لاستصحاب الحرمة المعلقة كذلك يكون معارضا باستصحاب الحلية المغياة، وباستصحاب عدم الحلية المطلقة الثابت قبل تبدل العنبية إلى الزبيبية، ولا حكومة لهما عليه.
أما استصحاب الحلية المغياة، فان الغاية، وان كانت شرعية، إلا أن ارتفاع الحلية - بعد حصول الغاية - لازم عقلي لكون الحلية مغياة، لا أن ارتفاعها شرعي، ليكون التعبد بالحلية المغياة تعبدا برفع الحلية بعد الغاية، ليكون حاكما على استصحاب الحلية الكلية.
وأما استصحاب عدم الحلية المطلقة فبالإضافة إلى استصحاب الحلية المهملة، من استصحاب عدم الفرد، بالنسبة إلى استصحاب وجود الكلي.
وقد مر في محله أنه لا ترتب للكلي - وجودا وعدما - على الفرد كذلك شرعا ولا عقلا، فراجع إلى ما فصلناه سابقا (1).
وأما الاكتفاء بالوضوء - فيما إذا كان محدثا بالحدث الأصغر، ولو استصحابا، مع جريان استصحاب كلي الحدث، للقطع ببقاء الحدث الأصغر أو حدوث الحدث الأكبر على تقدير ارتفاع الحدث الأصغر - فليس من حيث تقدم الأصل في أحد الفردين على الأصل في القدر المشترك، بل من اجل أن مقتضى استصحاب الحدث ليس التعبد بوجوب الوضوء والغسل معا ليعارض أصالة عدم الجنابة الموجبة لعدم وجوب الغسل.