وأما دعوى (1) أن مجرد الشك السببي وتقدمه الطبعي على الشك المسببي كاف في تقديمه فسيأتي الكلام فيه (2) صغرى وكبرى، وأنه لا تقدم طبعا للشك السببي، ولا يجدي على فرض ثبوته.
قوله: قلت لا يكاد يضر استصحابه على... الخ.
حاصله عدم المعارضة بين استصحاب الحلية، واستصحاب الحرمة المعلقة، ليجاب بالحكومة، أو يناقش فيها بل الحلية - الثانية - قبل عروض موجب الشك في بقائها - حلية مغياة بعدم الغليان، لأن ما علق عليه وجود أحد الضدين غاية لوجود الضد الآخر، واستصحاب الحلية المغياة بعد تبدل حالة العنبية إلى حالة الزبيبية موافق لاستصحاب الحرمة المعلقة، ونتيجتهما ارتفاع الحلية، وفعلية الحرمة بعد الغليان.
وأما حديث اتحاد الشك في الحرمة والحلية الفعليتين، مع الشك في بقاء الحلية المغياة، وفي بقاء الحرمة المعلقة، فلدفع توهم حدوث شك آخر، ليتحقق استصحاب آخر، يعارض به استصحاب الحرمة المعلقة.
وقد تعرض - قدس سره - للاتحاد في متن الكتاب، وفي هامشه، الا أنه جعل في المتن: الشك في الحلية والحرمة فعلا بعد عروض حالة الزبيبية، متحدا مع الشك في بقاء الحلية المغياة والحرمة التعليقية، وجعل - في الهامش - (3) الشك في الحلية والحرمة فعلا بعد الغليان متحدا مع الشك في بقاء الحلية المغياة والحرمة المعلقة.
وهو الصحيح، إذ بمجرد تبدل حالة العنبية إلى الزبيبية لا تزول الحلية والفعلية، ولا تتحقق الحرمة الفعلية، بل فعلية الحلية مقطوع بها، وعدم فعلية الحرمة - ولو مع القطع بالحرمة المعلقة - مقطوع به أيضا.